(42) باب إلى أن الذباب والجراد والنملة والخنفساء والصرد ونحوها مما لا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله 835 (1) طب الأئمة عليهم السلام 106 - سهل بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أرومة قال حدثنا صالح بن محمد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه فان في احدى جناحيه شفاء وفي الآخر سما لأنه يغمس جناحه المسموم في الشراب ولا يغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها لئلا يضركم وقال عليه السلام لولا الذباب الذي يقع في أطعمة الناس من حيث لا يعلمون لأسرع فيهم الجذام.
836 (2) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس كل.
837 (3) دعائم الاسلام 122 ج 1 - عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح وقال سموا عليه الله وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا.
838 (4) دعائم الاسلام 126 ج 2 - عن علي عليه السلام انه رخص في الإدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه فقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه فإن مات فيه ماله دم وكان مايعا فسد وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته.
839 (5) مستدرك 196 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن آبائه قال قال علي عليهم السلام ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله.
وتقدم في باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (7) والجعفريات (8) من باب (11) جواز