(18) باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة 641 (1) كافي 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 60 ج 10 - يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده (1) إلى غيرها وذكروا إلى أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
642 (2) كافي 259 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.
643 (3) تهذيب 43 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق و قد نجت سائرها.
644 (4) تحف العقول 476 - قال موسى بن محمد بن الرضا لقيت يحيى ابن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما السلام فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته فقلت له جعلت فداك إلى أن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها فضحك عليه السلام ثم قال فهل أفتيته قلت لا لم أعرفها قال عليه السلام وما هي (إلى أن قال) 480 - و أما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع