وأما الميتة فلا.
557 (7) بحار الأنوار 264 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وإن لبسها فلا يصلي فيها.
558 (8) تهذيب 78 ج 9 - استبصار 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغراء (2) فقال لا بأس (به - صا) ما لم تعلم انه ميتة.
559 (9) تهذيب 78 ج 9 - استبصار 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال (و - صا) إن لم تمسه فهو أفضل - حمله الشيخ ره في الاستبصار على التقية.
وتقدم في باب (31) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك.
(8) باب ما يحل الانتفاع به من الميتة قال الله تعالى في سورة النحل (16) وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (80) وتقدم في أحاديث باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه من أبواب النجاسات وفي بعض أحاديث باب (1) جواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية محمد بن جمهور (2) من الباب التالي قوله عليه السلام