617 - 6) تهذيب 18 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (1).
618 (7) تهذيب 16 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 252 ج 6 - محمد ابن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.
(16) باب كراهة لحوم الحمر والخيل والبغال قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (145) 619 (1) تهذيب 41 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله (عنها و - كا) عن أكلها يوم خيبر وانما نهى عن أكلها (في ذلك الوقت - كا) لأنها كانت حمولة الناس (2) وانما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن علل الشرائع 563 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أكل الحمر الأهلية (وذكر مثله).
620 (2) علل الشرائع 563 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال