(6) باب إلى أن من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر أو اشتبه كلبه بغيره فلا يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته 89 (1) تهذيب 26 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 206 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا (1) عن الحسن (الحسين - الوسائل) ابن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما (أن - كا) مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا (2) له صاحبا فاشتركن (3) جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
90 (2) فقيه 205 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته. المقنع 138 - نحوه. فقه الرضا عليه السلام 297 - نحوه.
91 (3) مستدرك 107 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت فإني أرسلت كلبي و أجد عليه كلبا فقال لا تأكل انك إنما سميت على كلبك. الخبر.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (4) من باب (2) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك قوله وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل.
(7) باب إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم وأشباهها فلا بأس بأكله و عدم جواز أكل ما قتل بالحجر والبندق والجلاهق وأشباهها إلا أن تدرك ذكاته وحكم الصيد بالمعراض 92 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن محمد (ابن عيسى - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من جرح صيدا بسلاح وذكر