(25) باب إلى أن العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت يجوز أكل لحمها ولبنها 683 (1) كافي 250 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به فقيه 212 ج 3 - كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام وذكر مثله.
(26) باب ما يحل من السمك أكله وما يحرم 684 (1) كافي 219 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن العلاء تهذيب 2 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من (1) كتاب علي عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري (2) والزمير (3) والمارماهي (4) والطافي (5) والطحال قال قلت (يا بن رسول الله - كا) يرحمك (6) الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما (كان - يب) ليس له قشر فلا تأكله.
685 (2) كافي 219 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان تهذيب 3 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن