بيع الزيت النجس للاستصباح من أبواب ما يكتسب به ما يدل على أن الخنفساء والعقرب والصرد والذباب وكل شئ لا دم فيه إذا مات في الإدام فلا بأس به وفي غير واحد من أحاديثه أيضا يدل على ذلك بمفهومه.
وفي رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس له دم فلا بأس وفي رواية الدعائم (5) من باب (39) إلى أن الفأر إذا ماتت في الزيت وكان مايعا حرم أكله قوله عليه السلام الخنفساء والعقرب والذباب وكل شئ لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده.
(43) باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور وعدم كراهته 840 (1) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
841 (2) دعائم الاسلام 122 ج 1 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.
وتقدم في باب (4) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار ما يدل على ذلك.
(44) باب عدم تحريم الحبوب وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب قال الله تعالى في سورة المائدة (5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية (5).
842 (1) كافي 263 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 88 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة (بن مهران - المحاسن) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من