اليحامير قلت بلى قال أليس يأكلونه بالخل والخردل والأبزار قلت بلى قال لا بأس به.
1158 (6) بحار الأنوار 281 ج 10 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر ابن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي ابن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن محمد عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره (فمات أيؤكل)؟ (1) قال كله ما لم يتغير (2) إذا سمى ورمى.
1159 (7) وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال إذا سمى.
1160 (8) وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل قال إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
وتقدم في باب (16) كراهة لحوم الحمر الأهلية ما يدل على ذلك.
(77) باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها 1161 (1) كافي 313 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن جندب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال لا بأس بهما.
1162 (2) كافي 313 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد جميعا عن علي بن الحسن التيمي عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.