رواية الحلبي (17) مثله. وفي رواية عمار (39) قوله عليه السلام لا تأكل الطحال فإنه دم وقوله عليه السلام يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال وفي أحاديث باب (84) اختيار الذراع والكتف على سائر الأعضاء ما يدل على كراهة الورك لقربها من البول.
(10) باب إلى أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة لا يؤكل ولا يباع الا انه يجوز الانتفاع بها 581 (1) تهذيب 78 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده (يوما - كا) عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت (انما - فقيه) تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام إلى أن في كتاب علي عليه السلام إلى أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به فقيه 209 ج 3 - روى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده (وذكر مثله).
582 (2) كافي 255 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء انها ميتة.
583 (3) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل يذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
584 (4) دعائم الاسلام 126 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل.
585 (5) كافي 255 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له جعلت فداك إلى أن أهل