يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (13) حكم صلاة من خرج إلى الصيد من أبواب صلاة المسافر قوله الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق وفي رواية ابن بكير (2) قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل اخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه - وعلى نقل المحاسن بدل قوله (وان التصيد مسير باطل) وان المتصيد لهوا باطل ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب الصيد ما يستفاد منه جواز الصيد.
(2) باب إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما امسك وان قتله أو أكل منه، وان أدركه قبل أن يقتله فعليه إلى أن يذكيه وإن لم يكن معه ما يذكيه به جاز له أن يدع الكلب حتى يقتله قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (4) 4 (1) كافي 202 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن تهذيب 22 ج 9 - ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال في كتاب علي عليه السلام (في قول الله عز وجل - كا) (وما علمتم من الجوارح مكلبين (1)) (قال - كا) هي الكلاب.
5 (2) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه