253 (5) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الذبيحة أن ذبحت من القفا قال إن لم يتعمد ذلك فلا بأس وان يتعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.
254 (6) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة (1) ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.
وتقدم في باب (3) انه لا ذكاة بغير الحديد والباب المتقدم والباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الجارود (5) من باب (3) تحريم ما أهل لغير الله به من أبواب الأطعمة قوله نافر (2) سجيم بن أثيل غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر (3) هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم (إلى أن قال) ينادي علي عليه السلام يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.
(7) باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت 255 (1) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 229 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
256 (2) الجعفريات 238 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ركب بغلة