الكتاب (1) فقال لا تأكلوا في (2) آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم و لحم الخنزير المحاسن 454 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن العلاء مثل ما في الفقيه سندا ومتنا.
864 (16) المحاسن 584 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
865 (17) مستدرك 199 ج 16 - كتاب درست ابن أبي منصور عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصارى قال فقال لا تأكل قال ثم قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له إلى أن في آنيتهم الخمر والخنزير - وعن أبي المعزا عن أبي سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم.
وتقدم في باب (13) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك وفي رواية زكريا (42) من باب (72) وجوب البر والاحسان بالوالدين من أبواب أحكام الأولاد قوله إلى أن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي، وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم فقال عليهم السلام يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال لا بأس. ولاحظ الباب المتقدم.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من الباب التالي قوله سألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير قال لا وفي باب (216) كراهة إجابة الكافر ما يناسب ذلك.
(46) باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكراهتهما في المفضضة دون الصفر