ابن الحكم - معلق) عن أبان تهذيب 10 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (1) قال لا بأس به إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
171 (6) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ (منه - خ) حيا.
ولاحظ باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (28) إلى أن ذكوة السمك اخراجه من الماء من أبواب الذبائح وباب (29) إلى أن السمكة إذا وثبت من الماء وماتت خارج الماء فلا يحل أكله و باب (32) إباحة صيد المجوس ما يناسب ذلك.
(21) باب إلى أن من صاد طيرا مستوي الجناحين ويعرف صاحبه يرده عليه وإن لم يعرف له صاحب فهو له 172 (1) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه (2) قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه (3) لا يعرف له طالبا قال هو له.
173 (2) تهذيب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه فقال إذا