والنافس والحلس والمسبل والمعلى (1) والرقيب وأما التي لا أنصباء لها فالسفح (2) والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك (3) حتى تقع السهام (الثلاثة - فقيه) التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة (منهم - فقيه) فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا (4) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عز وجل (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما.
541 (8) الخصال 451 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق و حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاث مائة قال حدثني أبي عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال في قوله عز وجل (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية قال الميتة والدم ولحم الخنزير معروف (وما أهل به لغير الله) يعني ما ذبح للأصنام وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها (والمتردية) كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها (والنطيحة) كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك (وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام