125 (1) كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 34 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله (قال - كا) فإن (1) وقع في ماء أو تدهده من الجبل (فمات - كا) فلا تأكله.
126 (2) تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في باب (7) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح يحل أكله ما يمكن أن يستدل به على ذلك.
(10) باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو ضربه فأبان منه عضوا 127 (1) كافي 255 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان (منه - خ - كا) وأكل سائره.
128 (2) بحار الأنوار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه بغير رواية الحميري قال وسألته عن رجل يلحق الضبي أو الحمار