150 (8) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن فقيه 203 ج 3 - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه وإن (كان قد - كا) أكل منه فلا تأكل (منه - كا - يب).
151 (9) مستدرك 114 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت يا رسول الله إنا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه فقال صلى الله عليه وآله إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله.
152 (10) دعائم الاسلام 172 ج 2 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما أصميت فكل وما أنميت (1) فلا تأكل فالأصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها والأنماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت (2).
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (18) من باب (5) حكم ما يصيده غير الكلب قوله عليه السلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه وفي رواية علي بن جعفر (2) من باب (13) إلى أن من رمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر حل أكله قوله سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب.
(16) باب أن الصيد إذا وجد ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لا يحل أكله 153 (1) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 204 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام