إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما (1) أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عز وجل عليه.
121 (2) كافي 214 ج 6 - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن - معلق) أبان (بن عثمان) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما أخذت الحبائل (2) فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
122 (3) تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه (شيئا - كا - يب) فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (اسقط في بعض نسخ تهذيب قوله (ثم كل منه). فقيه 202 ج 3 - عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
123 (4) كافي 214 ج 6 - أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
124 (5) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة وما أدرك حيا ذكى فأكل هو.
(9) باب إلى أن من رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر فمات فلا بأس بأكله