(14) باب انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف 313 (1) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي على الله عليه السلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.
314 (2) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه.
315 (3) قرب الأسناد 24 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر انه سئل عن ذبيحة الأغلف (1) فقال كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا.
وتقدم في رواية السكوني (12) من باب (11) كراهة الاختضاب حال الجنابة من أبواب الجنابة قوله عليه السلام لا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح. ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق وما يأتي.
(15) باب إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وكذلك المرأة والخصي والأعمى 316 (1) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن (الحلبي عن - كا) حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك (2) وكان (له - كا - فقيه) خمسة أشبار وأطاق الشفرة (3) وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه فقيه 212 ج 3 - روى حماد عن حريز وذكر مثله إلا أن فيه فلتذبح أعلمهن.
317 (2) كافي 238 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله