عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الظالم والعادي الغاصب.
532 (56) مستدرك 201 ج 16 - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر عن محمد بن وهبان عن داود بن الهيثم بن إسحاق عن إسحاق بن بهلول عن أبيه البهلول بن حسان عن طلحة بن زيد عن الزبير بن عطاء عن عمير بن هاني عن جنادة ابن أبي أمية عن الحسين بن علي عليهما السلام في حديث أنه قال فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يقيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها وان كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة الخبر.
533 (57) مستدرك 202 ج 16 - زيد النرسي في أصله قال حدثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام وأنه لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر وما حرم الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه.
وتقدم في أحاديث باب (6) نجاسة الدم وباب (8) نجاسته الميتة و باب (11) نجاسة الكلب والخنزير ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الله (2) من باب (7) استحباب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله عليه السلام وهو (أي الوزغ) مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل.
وفي رواية أبي بصير (22) من باب (1) وجوب القيام في الفريضة من أبواب القيام قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه. وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (3) انه من اضطر إلى المداواة يصلي مستلقيا قوله نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي فرخص عليه السلام في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
وفي رواية سماعة (2) قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه. وفي أحاديث باب (85) إلى أن المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل