وتقدم في رواية زيد (2) من باب (20) حكم صيد السمك من الماء من أبواب الصيد قوله انه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به.
وفي رواية محمد بن مسلم (3) قوله وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال لا بأس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عيسى (2) من باب (29) إلى أن المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء حيا يحل أكله من أبواب الذبائح قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(26) باب إلى أن السمكة إذا وثبت من الماء أو نضب عنه الماء وماتت خارج الماء فلا يحل أكلها وإن أخذت قبل أن تموت ثم ماتت يحل 429 (1) تهذيب 7 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - استبصار 61 ج 4 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن سمكة وثبت (1) من نهر (2) فوقعت على الجد (3) (من النهر - كا) فماتت أيصلح (4) أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت (من - كا) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
430 (2) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن فقيه 215 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل (5) ما نبذه (6) الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه (فذلك المتروك - فقيه).
431 (3) بحار الأنوار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما حسر (7) عنه الماء من