526 (50) كافي 265 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له (1) الميتة معاني الأخبار 213 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (ثم زاد) وقد روى أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
527 (51) تفسير العياشي 74 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الخارج على الامام والعادي اللص.
528 (52) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا.
529 (53) مجمع البيان 257 ج 1 - قوله (غير باغ ولا عاد) قيل فيه ثلاثة أقوال (إلى أن قال) ثالثها غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
530 (54) المستدرك 201 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام (فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى (ولا عاد) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي أو إمامة من ليس بإمام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور رحيم) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء.
531 (55) تفسير العياشي 74 ج 1 - عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي