علي حرمة الميتة. وفي رواية زرارة (1) من باب (75) شرائط الذمة من أبواب جهاد العدو قوله إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير.
وفي أحاديث باب (77) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة ما يدل على حرمة الميتة ولحم الخنزير وفي غير واحد من أحاديث باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به خصوصا رواية تحف العقول (15) ما يدل على ذلك. وفي رواية علي بن إبراهيم (5) من باب (39) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله تعالى (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) قال عليه السلام كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ويأتون النساء أيام حيضهن.
وفي رواية سماعة (47) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الأيمان قوله عليه السلام ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.
وفي رواية معاوية (13) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام إن فعل (أي تزوج اليهودية) فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وفي رواية الحلبي (14) من باب (55) انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زناء من أبواب احكام الأولاد قوله عليه السلام ترضعه لك اليهودية أو النصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير.
وفي رواية معاوية (42) من باب (72) وجوب البر والاحسان بالوالدين قوله إلى أن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون وآكل في آنيتهم فقال عليه السلام يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال عليه السلام لا بأس. وفي أحاديث باب (8) إلى أن ما أخذت الحبالة من صيد فمات فإنه ميت من أبواب الصيد ما يدل على حرمة أكل الميتة وفي رواية أبي بصير (4) من باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين من أبواب الذبائح قوله عليه السلام ما يأكل (من يشتري اللحم من النصاب) الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.