لحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها.
وتقدم في رواية القاسم بن عبد الرحمن (17) من باب (10) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم السباع وفي رواية سماعة (20) من باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إلى أن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له، وقوله عليه السلام وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.
وفي رواية ابن سنان (39) قوله عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وقوله عليه السلام وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجريها.
ويأتي في باب (13) تحريم لحم الخز ما يدل على حرمة أكل السباع فلاحظ (12) باب تحريم لحم النسر 607 (1) تهذيب 21 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال له إلى أن هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(13) باب تحريم لحم الخز 608 (1) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إلى أن أصحابنا يصطادون