يعلم به فلا بأس به وانه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره.
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله وسئل عليه السلام عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله قال إذا بقي شئ منه فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وفي باب (11) جواز بيع الزيت والسمن النجس للاستصباح من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وكذا في كثير من أحاديث باب (2) تحريم الميتة والدم والمسوخ.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فلاحظ.
(40) باب إلى أن القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فأرة ميتة وجب إراقة المرق وجاز أكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم 829 (1) تهذيب 86 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 261 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
830 (2) كافي 235 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها (لحم - فقيه) جزور وقع فيها (مقدار - كا) أوقية من دم أيؤكل (منها - فقيه) فقال عليه السلام نعم لان (1) النار تأكل الدم فقيه 216 ج 3 - سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السلام مثله.
831 (3) بحار الأنوار 290 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله قال إذا طبخ فكل فلا بأس.