أحاديث باب (1) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة وباب (2) وجوب التسمية عند التذكية وباب (4) إلى أن الإبل ينحر وما سواها يذبح ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (8) إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم أكلها أيضا ما يناسب ذلك.
(6) باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز أكل ما ذبح من غير مذبحه في حال الاختيار 249 (1) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب (بها - يب) فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (يعني - كا) إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت (2) عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
250 (2) كافي 229 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 53 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة (ما - يب - كا) لم تذبح من مذبحها المقنع 139 - فاستقبل بذبيحتك (وذكر مثله) 251 (3) دعائم الاسلام 176 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام ولا تؤكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
252 (4) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح الا في الحلق.