إلا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك.
وفي رواية أبي بصير (2) قوله عليه السلام لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وفي رواية إسحاق (3) قوله عليه السلام لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم وفي رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم وفي رواية الدعائم (5) نحوه. وفي رواية ابن مسلم (8) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبواب مناكحتهم قوله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائح نصارى العرب.
ويأتي في باب (29) إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك من أبواب الذبائح ما يناسب ذلك. ولاحظ باب (45) عدم تحريم الحبوب والبقول التي في أيدي أهل الكتاب من أبواب الأطعمة وباب (46) حكم مؤاكلة الكفار.
(19) باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك وحكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين 400 (1) تهذيب 72 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى (1) ما يصنع القصابون قال عليه السلام كل إذا كان (ذلك - كا - يب) في أسواق (2) المسلمين ولا تسأل عنه فقيه 211 ج 3 - روى الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهم سألوه عن شراء اللحم وذكر مثله.
401 (2) تهذيب 72 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام