الخز (1) فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال أما أنت فاني أكره لك أكله فلا تأكله.
609 (2) تهذيب 49 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه والا فأقربه وقال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز فقال سبع يرعى في البر ويأوى الماء.
وتقدم في أحاديث باب (4) جواز الصلاة في الخز من أبواب لباس المصلي وباب (5) جواز لبس جلد الخز ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (11) تحريم لحوم السباع فان فيه ما يمكن أن يستفاد منه حكمه.
(14) باب حكم أكل لحم السنجاب 610 (1) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب (2) والفنك (3) والصلاة فيهما فقال أبو خالد إن السنجاب يأوى الأشجار قال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
611 (2) فقه الرضا عليه السلام 302 - وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته