عن ذبائح اليهود والنصارى والناصب قال فلوى (1) وقال كلها إلى يوم ما.
وفي رواية مسمع من باب حكم المرتد عن ملة من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته.
(18) باب حكم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار والمشركين وأهل الذمة 344 (1) كافي 240 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال (لي - يب - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
345 (2) كافي 240 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.
346 (3) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي المغرا تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها (2).
347 (4) تهذيب 67 ج 9 - استبصار 84 ج 4 - الصفار عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام انه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.
348 (5) بحار الأنوار 18 ج 66 - من الرسالة والطرابلسيات بالاسناد المتقدم عن تهذيب 67 ج 9 - استبصار 84 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد - البحار - صا) عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام