سوق المسلمين محكوم بالتذكية من أبواب النجاسات قوله سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء (1) فقال عليه السلام لا بأس ما لم تعلم انه ميتة. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفي رواية أبي بصير (4) من باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال عليه السلام أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير الخ.
ويأتي في باب (8) ما يحل الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة ما يمكن أن يناسب ذلك.
(20) باب كراهة ذبح ذات الجنين وذوات الدر بغير علة 405 (1) دعائم الاسلام 177 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر (2) لغير علة.
(21) باب كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة 406 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 236 ج 6 - محمد ابن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا (و - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم (3) يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن (4) ضرورة.
(22) باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر إلا مع الخوف 407 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن