449 (7) بحار الأنوار 277 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله قال صيده ذكاته لا بأس.
450 (8) تهذيب 11 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء المحاسن 454 - البرقي عن الوشاء عن فقيه 207 ج 3 - عبد الله بن سنان قال (1) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بكواميخ (2) المجوس ولا بأس بصيدهم (ل - المحاسن) السمك.
451 (9) تهذيب 10 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي (3).
452 (10) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (27) إلى أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة من أبواب الذبائح قوله سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم.
(30) باب إلى أن ذكاة الجراد أخذه حيا فلا يحل أكل ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ولا الدبا قبل أن يستقل بالطيران وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله 453 (1) تهذيب 62 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام