وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
(41) باب إلى أن الفأرة إذا وقعت في مايع أو جامد وخرجت حية لم يحرم أكله 832 (1) كافي 261 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة (والكلب - كا) يقع (1) في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله (يب - وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال قال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به).
833 (2) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل أكله قال يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي.
834 (3) بحار الأنوار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به في سراج أو غيره وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ. قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت وذكر نحوه.
وتقدم في باب (12) طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم وما تقدم عليه فإنه يمكن أن يستفاد منهما ذلك.