بينهما فأيتها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم.
645 (5) دعائم الاسلام 457 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.
ويأتي في باب (1) تعزير ناكح البهيمة من أبواب حد نكاح البهائم ما يدل على ذلك.
(19) باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا البانها والا الحمام المسرول 646 (1) كافي 311 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 49 ج 9 - استبصار 79 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن الحسن بن علي عن داود (بن كثير - صا) الرقي فقيه 213 ج 3 - روى الوشاء عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك - كا - يب - صا) إلى أن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت (1) وعن أكل لحوم الحمام المسرول (2) فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت وشرب البانها (3) (وأكل لحومها - فقيه - صا) وأكل (لحوم - كا) الحمام المسرول.
647 (2) تهذيب 48 ج 9 - استبصار 78 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود (بن كثير - يب - صا) الرقي كافي 311 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود الرقي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها (4) فقال لا بأس به المحاسن 473 - البرقي عن علي بن الحكم وذكر مثله سندا ومتنا.
648 (3) تهذيب 48 ج 9 - استبصار 78 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى