546 (13) مستدرك 141 ج 16 - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها (إلى أن قال) و من الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله.
وتقدم في رواية سعد (26) من باب (76) الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام من أبواب الزيارات قوله عليه السلام كل طين حرام كالميتة والدم وما أهل لغير الله به وفي رواية أبي الجارود (5) من باب (23) تحريم اللعب بالشطرنج من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهلية. وفي رواية جابر (39) قوله قيل فما الأنصاب قال عليه السلام ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
ولاحظ أحاديث باب (5) حكم ما يصيده غير الكلب من السباع.
وفي رواية زرارة (1) من باب (11) إلى أن الذبيحة إذا طرفت عينها فهي ذكية من أبواب الذبائح قوله عليه السلام كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع.
(4) باب حكم ما ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة 547 (1) مستدرك 159 ج 16 - السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في الطبقات الرفيعة في ترجمة الفرزدق الشاعر، كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم (1) سيد بادية تميم وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس إلى البوادي فكان هو رئيس قومه وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه فاجتمعوا بمكان يقال له صوأر (2) في طرف السماوة (3) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة و