(28) باب إلى أن من اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة تؤكلان جميعا 440 (1) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل اصطاد (2) سمكة (فوجد - كا) في جوفها سمكة فقال يؤكلان (3) جميعا.
441 (2) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة (أخرى - يب) فقال كلهما جميعا.
442 (3) فقه الرضا عليه السلام 295 - وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى أكلت إذا كان لها فلوس وروى لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.
(29) باب إلى أن المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء حيا يحل أكله لأن صيد الحيتان أخذها 443 (1) تهذيب 9 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتى انظر اليه قال حماد يعني حتى أسمعه يسمي (يب - قال محمد بن الحسن الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك والوجه في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا أو يعطى وهو حي لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات فلا يجوز له أكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك)