وذكر مثله.
293 (9) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن علي أنه قال علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك شئ وأهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل.
294 (10) المقنع 139 - وإن ذبحت شاة ولم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ (1) فلا تأكل إلا أن يتحرك شئ منها كما ذكرناه.
وتقدم في رواية ليث المرادي (13) من باب (5) حكم ما يصيده غير الكلب من أبواب الصيد قوله عليه السلام وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك. وفي رواية زيد (9) من باب (3) انه لا ذكاة بغير الحديد قوله عليه السلام اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
ويأتي رواية سلمة (10) من باب (28) إلى أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا قوله عليه السلام صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(12) باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في نار أو في ماء فماتت 295 (1) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.
وتقدم في باب (13) إلى أن الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل أكله من أبواب الصيد ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح قوله عليه السلام فان تردى في