من بيت أخيه من الطعام قال المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.
932 (9) فقه الرضا عليه السلام 255 - لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك.
وتقدم في باب (69) حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك ولاحظ باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة.
ويأتي في رواية جعفر (2) من باب (158) ما يعجبه النبي صلى الله عليه وآله من الطعام قوله عليه السلام يأتي أحدكم إلى منزل أخيه فلا يجده فيأمر باخراج كيسه فيفض ختمه فيأخذ من ذلك حاجته فلا ينكر عليه قال لا قال عليه السلام لستم على ما أحب من التواصل والصنيعة للفقراء.
(52) باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام 933 (1) تهذيب 79 ج 9 - مستطرفات السرائر 78 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم (1) أنأكله (قال - السرائر) فقال أما ما علمت (منه - السرائر) انه قد خلطه (2) الحرام فلا تأكله وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
934 (2) دعائم الاسلام 126 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.
935 (3) تهذيب 79 ج 9 - فقيه 216 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يكون فيه حرام وحلال