جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح. وفي رواية زرارة (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(13) باب إلى أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما وإن خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 296 (1) كافي 234 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار (1) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما (2) ونبت عليه الشعر فكل (كافي 234 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله).
297 (2) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال (3) أبو عبد الله عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
298 (3) المقنع 139 - وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروى إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه.
299 (4) تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 209 ج 3 - روى أبان عن محمد بن