(31) باب إلى أن من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر حل أكله وان من رمى صيدا ورماه غيره حل ما لم يغب 136 (1) كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 38 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ (1) وأصاب (صيدا - يب) آخر فقال يأكل منه.
137 (2) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه (2) رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
(14) باب أن الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء 138 (1) كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 37 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن (محمد بن عيسى عن - كا) حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تأكل (من - كا) الصيد إذا وقع في الماء فمات.
139 (2) فقيه 205 ج 3 - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث وإن رميته (أي الصيد) وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
140 (3) مستدرك 116 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد فقال إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله