ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه. وفي رواية الدعائم (8) قوله صلى الله عليه وآله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
وفي رواية الدعائم (5) من باب (20) تحريم لحوم الدواب الجلالة قوله نهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ وفي رواية ابن أبي يعفور (10) قوله عليه السلام إلى أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال. وفي رواية زرارة (2) من باب (34) ما يحل من الطير وما يحرم قوله قلت البيض في الآجام قال كل ما استوى طرفاه فلا تأكل وكل ما اختلف طرفاه فكل. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(38) باب ما ورد في خواص البيض وأكله 810 (1) كافي 324 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن جعفر بن محمد بن حكيم عن يونس عن مرازم قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام البيض فقال أما انه خفيف يذهب بقرم اللحم (1). قال ورواه محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم انه زاد فيه وليست له غائلة اللحم - ورواه البرقي في المحاسن 481 - بهذا الاسناد مع الزيادة.
811 (2) مكارم الاخلاق 162 - عن علي بن محمد (2) بن أشيم قال شكوت إلى الرضا عليه السلام قلة استمرائي (إلى - ك) الطعام فقال كل مخ البيض قال ففعلت فانتفعت به.
812 (3) دعائم الاسلام 145 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اللحم واللبن ينبتان اللحم ويشدان العظام واللحم يزيد في السمع والبصر واللحم بالبيض يزيد في الباءة.
813 (4) كافي 324 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن