(8) باب إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها 259 (1) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 208 ج 3 - (عمر - كا - فقيه) ابن أذينة عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع (رأسه (1) - كا) فقال (هو - كا) ذكاة وحية (2) ولا بأس (به و - كا) بأكله.
260 (2) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه (3) السكين (بحدتها - كا) فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل فقيه 208 ج 3 - في رواية حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أن خرج الدم فكل.
261 (3) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به إذا سال الدم.
262 (4) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول إذا أسرعت السكين من الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها.
263 (5) بحار الأنوار 278 ج 10 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن محمد عليهم السلام عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن برد الذبيحة كان ذلك منه