لتذكر اسم الله عليه. وفي رواية مسعدة (4) قوله عليه السلام إذا قوى (الغلام) على الذبح وكان يحسن إلى أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل وفي رواية أبي بصير (6) قوله المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال عليه السلام حسن لا بأس به. وفي رواية سليمان (9) قوله عليه السلام إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها.
وفي رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام إذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه. وفي رواية ابن قيس (1) من باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله عليه السلام من دان بكلمة الاسلام وصام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه وفي رواية حمران (5) قوله عليه السلام لا تأكل ذبيحة الناصب الا إلى أن تسمعه يسمي.
وفي أحاديث باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب ما يدل على لزوم التسمية عند الذبح فراجع. وفي رواية الدعائم (4) من باب (19) جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين قوله وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال عليه السلام إذا علم ذلك لم يؤكل.
ولاحظ باب (29) إباحة صيد المجوس والكفار فان فيه ما يدل على ذلك وما يدل على حكم الباب أكثر من ذلك انما تركناه اختصارا.
(3) باب انه لا ذكاة بغير الحديد الا عند الاضطرار فيجوز بغيره إذا فرى الأوداج 224 (2) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 76 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمرؤة (2)