وتقدم في رواية البراء بن عازب (6) ومكارم الأخلاق من باب (8) حرمة لبس الذهب في الصلاة من أبواب لباس المصلي قوله نهى صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب جواز شد الأسنان بالذهب وفي رواية المجاشعي (44) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ومن أكثر له من الدينار والدرهم فبخل بها ولم يؤد حق الله منها واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه قال الله تعالى يوم يحمى عليه في نار جهنم الخ.
ويأتي في باب (55) حرمة لبس الذهب والتختم به للرجال من أبواب أحكام الملابس ج 16 وباب (63) جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ و باب (64) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ما يناسب ذلك.
(47) باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة 889 (1) كافي 476 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
890 (2) كافي 106 ج 3 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
891 (3) الجعفريات 184 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة وقائمه من فضة وما بين ذلك حلق من فضة.
892 (4) مستدرك 599 ج 2 - السيد علي بن طاووس في أمان الأخطار