رواية زيد (70) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة حملها الشيخ ره على التقية.
وفي رواية علي بن جعفر (5) من باب (7) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف فلا بأس من أبواب الصيد قوله رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى. وفي رواية الأخرى نحوه. وفي رواية زرارة (12) من باب (2) تحريم الميتة قوله عليه السلام ما حرم الله تعالى في القرآن من دابة الا الخنزير ولكنه التكره وفي رواية أبي بصير (19) قوله عليه السلام كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال و ليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم حمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
وفي رواية أبي سعيد (21) قوله صلى الله عليه وآله ما قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها برجله (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمير الأهلية وفي رواية وهب (24) قوله عليه السلام ليس هذا (أي الفيل والدب والقرد) من بهيمة الأنعام التي تؤكل وفي رواية غياث (25) نحوه.
ويأتي في أحاديث باب (76) إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم ما يناسب ذلك.
(17) باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه 640 (1) تهذيب 47 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 259 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين (1) عليه السلام عن أكل لحم الفحل (2) وقت اغتلامه (3).