أن موسى عليه السلام قال عنى (1) الطيور البرية ونحوها لأن أصلها مباح.
180 (9) دعائم الاسلام 168 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني البزاة ونحوها لأن أكلها مباح.
181 (10) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد - يب) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال (هو - كا) أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم (2) غير عاف (قال - كا) قلت جعلت فداك وما العافي (3) قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا) هو لمن أخذه حلال.
82 (11) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
وتقدم في رواية إسحاق (9) من باب (18) حكم صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا قوله عليه السلام لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ولاحظ الباب التالي.
(22) باب إلى أن من أبصر طيرا فتبعه ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه 183 (1) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن (4) أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا (5) فتبعه حتى وقع (6) على