239 (5) فقيه 210 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام.
240 (6) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن البقرة ما يصنع بها تنحر أو تذبح قال السنة أن تذبح وتضجع للذبح ولا بأس إلى أن نحرت.
ويأتي في رواية الدعائم (8) من الباب التالي قوله البعير يذبح أو ينحر قال عليه السلام السنة أن ينحر.
(5) باب كيفية الذبح والنحر وجملة من أحكامهما 241 (1) كافي 319 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرنا الرؤس من الشاة فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى. المحاسن 469 - البرقي عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان أو عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
242 (2) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 228 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (1).
243 (3) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 229 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبح قال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (2) ولا تقلب السكين لتدخلها (من - كا) تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى (3) في جب أو وهدة (4) من الأرض فلا تأكله ولا تطعم (- ه