الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل وتقدم في باب (2) حكم الصلاة في الفنك والسنجاب من أبواب لباس المصلي ما يناسب ذلك فراجع.
(15) باب حكم أكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره 612 (1) كافي 245 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الغراب الأبقع (1) و الأسود أيحل أكلهما (2) فقال لا يحل (3) أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
بحار الأنوار 280 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الغراب (وذكر مثله).
613 (2) فقيه 221 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
614 (3) تهذيب 18 ج 9 - استبصار 65 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن مسلم - كا) عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع (قال - يب - صا) فقال إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.
615 (4) تهذيب 19 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره أكل (لحم - العلل) الغراب لأنه فاسق. علل الشرائع 485 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب مثله سندا ومتنا.
616 (5) عوالي اللئالي 468 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتى بغراب فسماه فاسقا وقال والله ما هو من الطيبات.