له ولرسله وكتبه والجحود بالزنى والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق إذ العلة في التحليل والتحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك انا وجدنا كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد اليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت فكيف إلى أن الدليل على أنه لم يحل الا لما فيه من المصلحة للأبدان وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ولذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم العباد كيف كان بدؤ الخلق ما اختلف اثنان وقوله عليه السلام ليس بين الحلال والحرام الا شئ يسير يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحراما.
491 (15) الاحتجاج 92 ج 2 - من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة أنه قال فلم حرم الدم المسفوح قال لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من أكل الدم قال فأكل الغدد قال يورث الجذام قال فالميتة لم حرمها قال فرقا بينها وبين ما يذكى ويذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل لحمها بدمها الحديث 492 (16) تهذيب 39 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
493 (17) المقنع 141 - وأعلم إن الضب والفأرة والقردة والخنازير