الخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكر وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى، بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر.
483 (7) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) فقال له كذبت ما أنت منهم إن أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام إلى أن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ الثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
484 (8) كفاية الأثر 226 - حدثني محمد بن وهبان البصري قال حدثني داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول بن حسان قال حدثني طلحة بن زيد الرقي عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني