وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة لئلا (1) ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها (2) وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ثم قال إن مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزيد (3) شاربها إلا كل شر.
أمالي الصدوق 530 - بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. علل الشرائع 484 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني لم حرم الله تعالى لحم الخنزير قال إن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى وذكر مثله إلى قوله ولا يستخف بعقوبته.
479 (3) مستدرك 164 ج 16 - الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام في تفسيره قال قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها (4) فلا ذباحة من حيث أذن الله فيها (والدم ولحم الخنزير) أن يأكلوه (وما أهل لغير الله به) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ثم قال عز وجل (فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات غير باغ وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى (ولا عاد) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وامامة من ليس بامام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور)، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون (رحيم) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء.
480 (4) فقه الرضا عليه السلام 254 - أعلم يرحمك الله أن الله تبارك و