مسوخ لا يجوز أكلها وكل مسخ حرام ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.
494 (18) دعائم الاسلام 123 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه أتي بضب (1) فلم يأكل منه وقذره وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره.
495 (19) تهذيب 42 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
496 (20) كافي 247 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 16 ج 9 - (الحسن - يب) بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعها (2) فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف (3) طيرانه وكل طير مجهول.
497 (21) علل الشرائع 460 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا كافي 243 ج 6 - الحسين بن محمد (بن عامر - العلل) عن معلى بن